النظام الداخلي لاتحاد البرلمانيين العراقيين

الفصل الاول

(التاسيس والاهداف )

المادة الاولى : يؤسس وفق المادة (      ) من الدستوراتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين) ويدعى في هذا النظام لاحقا ب (الاتحاد ) يكون مقره المركزي في بغداد وله فتح فروع في الاقاليم والمحافظات الاخرى .

المادة الثانيه :الاتحاد تجمع مهني ذو شخصية معنوية مستقلة يكون اطارا لتوحيد الكفاءات البرلمانية لدعم المسيرة الديمقراطية في العراق .

المادة الثالثة : يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية:-

  1. تنظيم وتطوير جهود اعضاء الاتحاد للاسهام في بناء العراق الديمقراطي

  2. السعي لبناء علاقات بناءه وتوثيق اواصر التعاون المشترك مع مثيلاته من الاتحادات البرلمانيه العربية والاقليمية والدولية .

  3. توثيق التعاون بين اعضاء الاتحاد من خلال اقامة الروابط الاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها.

  4. الدفاع عن حقوق الاعضاء.

الفصل الثاني

الانتماء وشروط العضوية

 

 

 

المادة الرابعة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي شغل واحدا او اكثر من المواقع التالية في الدولة العراقية :

  1. عضو في السلطة التشريعيه .

  2. الوزراء ومن هم بدرجة وزير .

  3. انتماء اعضاء مجالس المحافظات الغير منتظمة باقليم يبت فيه لاحقا.

المادة الخامسة : يشترط في العضو مايلي :

  1. يعتبر عضوا منتميا في الهيئة العامه كل من نظم استمارة الانتماء وسدد بدلات الاشتراك السنوية .

  2. الالتزام بقانون الاتحاد ونظامه الداخلي وكل من يصدر عنه من قرارات.

الفصل الثالث

تشكيلات الاتحاد

المادة السادسة : يتكون الاتحاد من:

  1. الهيئة العامة

  2. الامانة العامة

  3. فروع الاتحاد

المادة السابعة : الهيئة العامة :

  • اولا:تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد .

  • ثانيا: تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد ويحدد قانون الاتحاد صلاحياتها.

  • ثالثا. تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنه .

  • رابعا. تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير اعتيادي في احدى الحالتين :

أ- بقرار من الامانة العامة وبالاغلبية البسيطة .

ب- بطلب عدد من اعضاء الهيئة العامة وبما لايقل عن 10% مع تضمين الطلب الغاية من هذا الاجتماع وللامانة العامة البت بالطلب بالاغلبية المطلقة .

  • خامسا. يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة بحضور 50% من عدداعضائها واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما مهما كان عدد الحاضرين .

  • سادسا. تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالاغلبية البسيطة .

المادة الثامنة : الامانة  العامة :

  • اولا: تتكون من رئيس الاتحاد ونائبيه وعشرة اعضاء مع اربعة اعضاء احتياط يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .

  • ثانيا: تكون اجتماعاتها دوريه وتحدد الامانة العامة مواعيد الانعقاد.ويراعي النصاب القانوني لعقد الاجتماع . اما الاجتماعات الطارئه فتكون بطلب من رئيس الاتحاد او ثلاثة من اعضاء الامانة العامة .

  • ثالثا: تصدر قرارات الامانة العامة بالاغلبية البسيطه وفي حال التساوي ترجح الكفه التي فيها رئيس الجلسة

  • رابعا: اذا تغيب (لاي عذركان)رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه الاول وفي حال غيابهما (لاي عذر كان ) قام النائب الثاني مقامهما وللامانه العامة انتخاب احد اعضائها ليقوم مقام الرئيس عند غيابه ونائبيه.

  • خامسا: للامانة العامة تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة كاللجنة الاعلامية ولجنة الدراسات والبحوث والعلاقات العامة وغيرها.

  • سادسا: يتفرغ رئيس الاتحاد واعضاء الامانة العامة للعمل في الاتحاد.

  • سابعا: يحق لعضو الامانة العامة تقديم طلب اعفاء من منصبه ويستبدل باحد الاعضاء الاحتياط .

  • ثامنا: يعفى عضو الامانة العامة من منصبه عند عدم حضوره خمس اجتماعات دورية متتالية .

المادة التاسعه: فروع الاتحاد : للاتحاد تشكيل فروع في كل اقليم او محافظة غير منتظمه باقليم .

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

المادة العاشرة :

اولا: تتكون المصادر المالية للاتحاد من :

أ- بدلات الاشتراك السنوية .

ب- الهبات والمنح والمساعدات (غير المشروطه).

ج- ريع المطبوعات والمشاريع التي يتبناها الاتحاد .

ثانيا:

أ- يفتح حساب باسم الاتحاد في احد المصارف المعتمدة في العراق.

ب- يتم الايداع والصرف من خلال لجنة ثلاثية من اعضاء الامانة العامه بضمنهم رئيس الاتحاد .

ج- يحق للامانة العامة اجراء تدقيق للسجلات المالية وفق السياقات الرقابية المعمول بها .

د. تنظيم العلاقات المالية مع الفروع لاحقا من قبل الامانة العامة وفق محضر رسمي .

ه. تنظم الامانة العامة عقود عمل موظفي الاتحاد .

و. يتقاضى اعضاء الامانة العامة مكافأة سنوية لاتزيد عن 25% من واردات الاتحاد لتلك السنه .

ز. تقرر الامانة العامة منح مكافأة مجزيه لاي عضو من اعضاء الهيئه العامة الذي يساهم بتسهيل حصول الاتحاد على أي منحه (غير مشروطه) او موارد.

 الفصل الخامس

سجلات الاتحاد

المادة الحادية عشرة : للاتحاد مسك السجلات التالية :

  1. سجل الاعضاء

  2. سجل محاضر الجلسات

  3. سجل الاموال

  4. سجل الاثاث

  5. سجل المراسلات

  6. سجل اللجان

  7. سجل الاتفاقيات

  8. أي سجلات اخرى تقررها الامانة العامة .

الفصل السادس

الانتخابات

المادة الثانية عشرة:

  • اولا: تجري الانتخابات العامة للاتحاد لانتخاب رئيس واعضاء الامانة العامة والاعضاء الاحتياط كل أربع سنوات مع مراعاة النصاب القانوني للهيئة العامة وبحضور قاضي .

  • ثانيا: تشكل الامانة العامة لجنة مشرفة على الانتخابات مكونة من خمسة من اعضاء الهيئة العامة احدهم رئيس للجنه ولايحق لهم الترشيح لاي منصب في تلك الانتخابات ومهمتها تنظيم الانتخابات

  • ثالثا: تجري انتخابات رئيس الاتحاد (على انفراد) ويحق لاي عضو الترشيح للمنصب ويفوز من يحصل على اعلى الاصوات .

  • رابعا: تجري انتخابات الامانة العامة في نفس الوقت ويحق لاي عضو الترشيح ويفوز بمقاعد الاعضاء الاصليين الاثني عشر من يحصلون على اعلى الاصوات بينما يشكل الاربعة التالية اسمائهم وحسب عدد الاصوات اعضاءا احتياطيا للامانة العامة , وتكون نسبة النساء والرجال في الامانة العامة كنسبتهم في الهيئة العامة بكل اعضائها .

  • خامسا: يتم انتخاب نائبي الرئيس في الاجتماع الاول للامانة العامة بعد الانتخابات وذلك باجراء انتخابات داخليه بالاقتراع السري المباشر وباشراف رئيس الاتحاد ويكون نائبا اولا من يحصل على اعلى الاصوات على ان يكون احد النواب على الاقل امرأه .

  • سادسا: تعتبر نتائج الانتخابات نهائيه بعد مصادقة القاضي عليها .